الحر العاملي
239
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص ( 2 ) . 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من أحكام الضمان [ 35535 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه . [ 35536 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفا فدمه هدر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) والحدود ( 2 ) ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص ( 7 ) .
--> ( 2 ) تقدم في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس . الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 296 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع . 2 - التهذيب 10 : 315 / 1174 ، أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب . ( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس .